وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره. تتمة : لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة
______________________________________________________
الأصحاب كما في «الذكرى (١)» وعن القاضي (٢) أنّه لا يجوز. وأمّا القميص الّذي كان يلبس سابقاً ذو الكم فلا يقطع كما قطع به الأصحاب كما في «كشف اللثام (٣)» وقاله علماؤنا كما في «التذكرة (٤)» ونفى الخلاف عنه في «المنتهى (٥)» على ما قيل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقطع الكفن بالحديد) قال الشيخ في «التهذيب (٦)» سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» فلا بدّ له من أصل وفي «المعتبر (٩)» يستحبّ متابعتهم تخلّصاً من الوقوع فيما يكره.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل الكافور في سمعه) تقدّم الكلام فيه.
(تتمّة)
[في تطييب الميّت بغير الكافور والذريرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجوز تطييب الميّت بغير
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٥.
(٢) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦١.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٢.
(٥) الموجود في منتهى المطلب : ج ١ ص ٤٤٢ س ٣ هو مجرّد الفتوى بكراهة اتخاذ الأكمام المبتدأة ، مستدلاً بخبر محمّد بن سنان عمن أخبره من دون أن يذكر نفي الخلاف في ذلك فراجع.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ذيل ح ٢٩ ج ١ ص ٢٩٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٢.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الميّت وتكفينه البحث الخامس في بقايا مسائله ج ٢ ص ٢٤٩.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩١.