ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط
______________________________________________________
النبي (١) صلىاللهعليهوآله حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور. والآخر عن الهادي (٢) عليهالسلام : أنّه سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّت. قال في «الذكرى (٣)» ويعارضهما مسند محمّد بن مسلم (٤). وقال في «كشف اللثام (٥)» يحتمل الاختصاص به عليهالسلام قال : والسؤال في الأخير عن فعل العامّة دون الجواز شرعاً ، وغايتهما الرخصة فلا تنافي الكراهة.
هذا وليعلم أنّ إطلاقهم في المقام تحريم غير الذريرة مما يدلّ على أنّ معناها عندهم هو الطيب المخصوص المعهود وإن كان المراد بها المسحوق من أي طيب كان لا يستقيم إطلاقهم إلّا بالبعيد من التأويل كأن يكون المعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ، فتأمّل.
[في عدم جواز تطييب المحرم وتحنيطه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط) إجماعاً كما في «الخلاف (٦) والغنية (٧) وجامع المقاصد (٨) ومجمع البرهان (٩)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (١٠)»
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح ٤٢٠ ج ١ ص ١٥٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح ٤٢٤ ج ١ ص ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٣٥.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٣٤.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٣ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٥.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ٢٤ ٢٥ وص ٤٤٣ س ٩ ،