ولا يكشف رأسه
______________________________________________________
وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المعتبر (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المعروف بين الأصحاب. وفي «المعتبر (٣)» أنّ المرتضى والحسن بن عيسى قالا : الأشبه أنّه لا يقرب الكافور.
وليعلم أنّ إجماع الخلاف إنّما هو عدم قرب شيء من الكافور فغيره أولى.
وهل هذا الحكم مختصّ به ما دام كونه محرماً محرّماً عليه الطيب فيجب بعد الحلق أو باق ما دام كونه غير محلّ؟ احتمالان اختار أوّلهما المولى الأردبيلي (٤) ، لأنّ المدار على الإجماع ، وغير معلوم شموله للاحتمال الثاني.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يكشف رأسه) أي لا يجب أن يكشف رأسه إجماعاً كما حكي عن «الخلاف (٥)» وهو مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» وقال في «التذكرة (٨)» ولا يمنع من المخيط ولا من
__________________
وعبارته هكذا : والمحرم يكفّن كالحلال ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا أنّه لا يقرب الكافور ولا شيئاً من الطيب وقد تقدم ذلك. ج ١ ص ٤٤٣ ، ومراده ممّا تقدم قوله في الصفحة الواحدة والاربعين وأربعمائة بعد ذكر ذهاب أكثر العلماء إلى كراهة تجمير الاكفان وذكر خبر محمّد بن مسلم المتقدم : ولأنّ الإحرام أكمل أحوال الحيّ وهو لا يطيّب ثيابه وكذا حالة الموت أشبه بها خرج الكافور بالاجماع لفائدة اكتساب البرودة منه فيبقى غيره على المنع ، انتهى. وهاتان العباراتان بظاهرهما كما تراهما لا تدلّان على نفي الخلاف على عدم جواز تقريبهما إلى المحرم بل صرح بكراهة ذلك استثنت جواز تقريب الكافور بالإجماع فراجع المنتهى تجد حقيقة ما بيّناه.
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٥.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٣ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.