ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ، وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت مؤسرة
______________________________________________________
تغطية الرأس والرجلين قاله الشيخان وأكثر علمائنا. وفي «المختلف (١)» المشهور أنّه يغطى رأسه ووجهه وحكي فيه عن الحسن بن عيسى (٢) أنّه لا يغطى وجهه ورأسه. وهو المحكي عن السيّد (٣) والجعفي (٤) وزاد الجعفي كشف رجليه أيضاً.
قوله قدسسره : (ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به) خلافاً للشافعي (٥) في الأوّل في أحد وجهيه. وقد نصّ على ذلك في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠) وكشف اللثام (١١)» وغيرها (١٢) ولم ينقل أحد منهم خلافاً في ذلك.
[كفن المرأة على زوجها]
قوله قدسسره : (وكفن المرأة على زوجها) إجماعاً كما في
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢.
(٢) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.
(٣) نقله عنه في المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.
(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.
(٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ٢٠٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٢.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة على الميّت في المحرم ج ٢ ص ٢٣٩.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.
(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٤.