وأن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال ثمّ الديون ثمّ الوصايا ثمّ الميراث ،
______________________________________________________
وفوائد الشرائع (١) وحاشية الميسي والمسالك (٢)» التصريح بوجوب مؤن التجهيز الواجبة أيضاً من قيمة الماء والسدر والكافور ، بل في بعض هذه الكتب (٣) زيادة : وغير ذلك كأجرة مكان الغسل ونحوه. وتوقّف في وجوب ما عدا الكفن المولى الأردبيلي (٤) والسيّد الموسوي (٥).
وصرّح في أكثر هذه الكتب (٦) أنّه لو أعسر بأن كان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات في الدين كفّنت من تركتها.
[الكفن من صلب المال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويؤخذ الكفن أوّلاً من صلب المال ثمّ الديون ثمّ الوصايا ثمّ الميراث) إجماعاً كما في «الروض (٧) وكشف اللثام (٨)» وهذا لا خلاف فيه بين علمائنا وأكثر العامّة إلّا من شذّ كما في «جامع المقاصد (٩)» إلّا أنّ إجماع «الروض (١٠)» لم يؤت فيه بثمّ ، بل عطف بالواو. وفي «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على أنّه
__________________
(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٥ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.
(٣ و ٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٩ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٢.
(٧ و ١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٩ س ٢٠.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٠.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٠٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٣.
(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.