.................................................................................................
______________________________________________________
«روض الجنان (١)» إلى حال هذا التعريف وما يرد عليه طرداً وعكساً.
وفي «المدارك (٢)» هي أشهر من أن يتوقّف معناها على التعريف اللفظي. وفي «الذكرى (٣)» أنها تسمّى التسبيح والسبحة.
وفي «المنتهى (٤)» قد تتجرّد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس كالصلاة بالتسبيح ، والأقرب أنّ إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز. وفي «المعتبر (٥)» وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه ، وفي وقوعها على صلاة الجنازة تردّد. وفي «نهاية الإحكام (٦)» أنّ صلاة الجنازة مجاز شرعي ولغوي. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف ويرجّح الحقيقة الاستعمال ، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل ، والمشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان. وفي «المدارك (٨)» لا يفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلّا ذات الركوع والسجود. وفي «روض الجنان (٩)» أنّ المشهور أنها في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعي ، انتهى. وعدّها
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٣ س ٢.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦.
(٣) قال في الذكرى ج ١ ص ٨ : وتسمّى التسبيح من قوله تعالى «فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ» و «سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ» والسبحة غالبة في النفل ، قال النبي صلىاللهعليهوآله : ستدركون أقواماً يصلّون لغير وقتها فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم واجعلوها سبحة. وقول الصادق عليهالسلام : اذا زالت الشمس لا يمنعك الّا سبحتك ، انتهى. والعبارة تفترق عمّا حكاه عنه في الشرح في المراد ، فتأمّل.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨.
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ٣٠٧.
(٧) عبارة جامع المقاصد هكذا : ويرجّح المجاز أنّ المشهور كون الصلاة شرعاً حقيقة في ذات الركوع ولأنّ كلّ صلاة تجب فيها الفاتحة ولا شيء من الجنازة تجب فيها الفاتحة ، انتهى. (جامع المقاصد : ج ٢ ص ٧). فالعبارة تفترق في المراد عمّا حكاه عنه في الشرح ، فتأمّل.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨.
(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٢ السطر قبل الأخير.