ووقت نافلة الظهر من حين الزوال
______________________________________________________
العقاب ، لأنّ الوجوب على ضروب : منها ما يستحقّ بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحقّ بالإخلال به العقاب وإن استحقّ ضرباً من اللوم.
بيان : يدلّ على المشهور موثّقة عبيد وغيرها من الأخبار المنجبرة (١) وصحيح ابن يقطين (٢) الظاهر منه امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور الحمرة ، وكلّ من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس. فالدلالة مبنية على ثبوت الإجماع المركّب ، لكن في دلالتها على كون ما بعد الإسفار وقت الاختيار تأمّل. ويدلّ على مذهب الشيخ صحيح ابن سنان (٣). ووجه دلالتها أنّ قوله عليهالسلام «حتّى يتجلّل» مقتضاه أنّ بعد التجليل لا يكون هناك وقت كما يعطيه مفهوم الغاية. وكذلك قوله عليهالسلام «ولكنّه لمن شغل أو نسي» ظاهر في كونه وقتاً لهؤلاء خاصّة ، فيتعيّن كون «لا ينبغي» للحرمة خلاف ما فهم منها أكثر الأصحاب. والشغل وإن كان أعمّ إلّا أنه ربما يكون الظاهر المتبادر منه في المقام الضروري ، مع أنه عليهالسلام لم يقل لمن له شغل بل قال «شغل» ومعلوم أنّ المراد شغل عن الصلاة وتركها من جهة شغله ، ومن المعلوم أنه يصلّي حينئذٍ لا أنه يترك الصلاة من جهة أنه شغل عنها. فلا مانع من أن يكون بالنسبة إلى المضطرّ وقت أداء ولغيره وقت قضاء. هذا ولكنّه لا يقاوم أدلّة المشهور.
[وقت نافلة الظهر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال) كما نطقت به الأخبار والأصحاب كما في «كشف اللثام (٤)».
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١١٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٩٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٥١.
(٤) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥١.