ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.
______________________________________________________
قال في «المبسوط (١)» : ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار. فما نسب إليه لم يصادف محلّه.
وممّن استثنى قدر الفريضة من المثل والمثلين المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٢)» وقد سمعت ما في «المهذّب والجُمل (٣)» وأنّ الإجماع منقول عليه (٤) في «الغنية (٥)» وينصّ عليه قول الصادق عليهالسلام لعمر بن حنظلة : «فإذا صار الظلّ قامة فقد دخل وقت العصر (٦)».
[وقت نافلة العصر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعصر إلى أربعة أقدام) من قال بامتداد نافلة الظهر إلى القدمين قال هنا إلى الأربعة ، وكذا من قال هناك إلى المثل قال بالمثلين ، ومن استثنى قدر الفريضة هناك استثناه هنا إلّا من عرفت. وقد مرَّ عن «الكافي (٧)» : أنّ آخر العصر للمختار المثلان وللمضطرّ الغروب.
__________________
الإصباح بعين ما حكاها عن المبسوط ، فلا يتوهّم أنّ لفظ الإصباح زائد او مصحّف ، فلا تغفل. (راجع الإصباح : أوقات النوافل ص ٦٠).
(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ح ١ ص ٧٦.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.
(٣) مرَّ في صفحة ١١٠ الرقم ١.
(٤) الظاهر أنّ الضمير في «عليه» راجع إلى تعيين وقت المختار للظهر وهو ذهاب المثل لا إلى استثناء قدر الفريضة عنه كما هو ظاهر تركيب عبارة الشارح في المقام ، ويؤيّد ما ذكرنا عبارة كشف اللثام حيث قال : ولعلّ مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار بمعنى أنّ عليه أن لا يؤخّر الصلاة عنه كما نصّ عليه قول الصادق عليهالسلام لعمر بن حنظلة .. الخ ، فراجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٥.
(٥) مرَّ في صفحة ١١٠ الرقم ٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٩٧.
(٧) مرَّ في صفحة ٧٤ الرقم ١٠ وصفحه ٧٦ الرقم ٨. وتقدّم من الكافي أنّ وقته للمضطرّ إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات ، فراجع.