ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق.
______________________________________________________
[وقت نافلة المغرب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق) الغربي إجماعاً كما في «الغنية (١) والمنتهى (٢)» وظاهر «المعتبر (٣)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٤)» ، وفي «البيان (٥) والروضة (٦)» أنه المشهور. وفي «الدروس (٧)» هو المشهور بين المتأخّرين. وفي «جامع المقاصد (٨)» أنه مذهب الشيخ والجماعة ، والروايات لا تدلّ عليه دلالة ظاهرة إلّا أنّ مخالفة كلام الشيخ والجماعة مستهجن ، انتهى. وهو أحد قولي الشافعي (٩).
ومال في «الذكرى (١٠) والدروس (١١)» إلى امتدادها بامتداد وقت الفريضة. وفي الأوّل : أنّ الأفضل المبادرة بها. واستوجهه في «المدارك (١٢)» واستجوده في «كشف اللثام (١٣)» وقد مرَّ كلام الحلبي (١٤) وأنّ المفيد (١٥) قال : يستحبّ المبادرة بها بعد التسبيح وقبل التعقيب. والكاتب (١٦) لا يستحبّ الكلام ولا عمل شيء بينها
__________________
(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٦.
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٣.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٣.
(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(٦) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٢.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.
(٩) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١١.
(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٧.
(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.
(١٤) مرَّ في صفحة ١١١ الرقم ٢.
(١٥) المقنعة : ١١٧.
(١٦) نقل هذا الكلام عن الكاتب وكلام المفيد المتقدّم الشهيد في الذكرى : المواقيت ج ٢ ص ٣٦٧.