والوتيرة بعد العشاء الآخرة وتمتدّ كوقتها. وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ،
______________________________________________________
وبين المغرب. وعن «الأركان (١)» أنه يقدّمها على التسبيح.
بيان : احتجّوا على المشهور بالأخبار المانعة عن التنفّل وقت الفريضة. وفي حاشية «الفاضل والميسي والمدارك (٢)» أنّ هذا المنع إنّما يتوجّه إلى غير الرواتب للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض. ويأتي عن قريب تمام الكلام في التنفّل وقت الفريضة. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ المراد من الأخبار النهي عن فعل النوافل عند تضييق الفرائض. وفي «حاشية المدارك» أنّ المستفاد من الأخبار عدم الفرق بين الراتبة وغيرها. ومن الأخبار صحيحتا زرارة (٤) فالظاهر أنّ المراد بالوقت ليس وقت الجواز بل المقرّر الموظّف شرعاً لأن تصلّي فيه ، أو المراد الأولوية وإن جاز التقديم عليه فتأمّل (٥) انتهى. قلت : يدلّ على المشهور أو يشهد له الأخبار الناطقة بأنّ المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء (٦).
وفي «المدارك (٧)» تشهد لما في الذكرى صحيحة أبان بن تغلب. قلت : ورواية رجاء بن أبي ضحّاك عن الرضا عليهالسلام (٨) تشهد بذلك أيضاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والوتيرة بعد العشاء الآخرة ويمتدّ
__________________
(١) نقله عنه الشهيد في الذكرى ج ٢ ص ٣٦٧.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.
(٣) لم نظفر على هذا الكلام في كشف اللثام فراجع لعلّك تجده.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٦٦ وب ٦١ منها ح ٦ ص ٢٠٧.
(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٦) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ج ١٠ ص ٤٠.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢٤ ج ٣ ص ٣٩.