.................................................................................................
______________________________________________________
كوقتها) إجماعاً كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٢)» وكأنه لا خلاف فيه كما في «شرح رسالة صاحب المعالم» وقد تقدّم الكلام في ذلك. وللشافعي (٣) قولان في المسألة.
[وقت صلاة الليل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) أي الثاني كما هو صريح «السرائر (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والعزّية والمفاتيح (١٠)» وهو الظاهر ممّن أطلقه.
وهذا الحكم أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني ادّعي عليه الإجماع في «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٤) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١٥)» وهو ظاهر
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٧.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.
(٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣ و ١٤ و ٢١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٨.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٢.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٨.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١ ٢٢.
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ السطر الأوّل.
(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٢.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.
(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.
(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٠٨ س ٣.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.
(١٥) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الليل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).