وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت
______________________________________________________
ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين خصوصاً الاولى إنّما تدلّان على استحباب الإعادة لمن صلّى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما ولا يتمّ الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقاً إلّا أن يقال إنّ تقديمهما رخصة لخوف الفوات ، فإذا تمكّن من الإتيان بهما في وقتهما أتى بهما ، كمن قدّم غسل الجمعة يوم الخميس. وتحمل على ذلك أخبار الحشو (١) لكنّه خلاف ما عليه الأكثر كما مرَّ.
ثمّ إنّه قد يستفاد منهما عدم كراهية النوم بعد صلاة الليل وقد قطع جماعة بالكراهة كالشيخ (٢) والمحقّق (٣). ثمّ إنّ ظاهرهما أيضاً الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأوّل لأنه من الليل وهو خلاف ما في «الشرائع (٤) والكتاب والبيان (٥) والدروس (٦)» إلّا أن يحمل الفجر في الروايتين على الفجر الأوّل وعليه تنطبق الروايتان على ظاهر هذه الفتاوى ، فليلحظ ذلك.
[وقت قضاء الفرائض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت) بإجماع أهل العلم كما في «المعتبر (٧)» وبالإجماع كما في «الخلاف (٨) والغنية (٩)
__________________
(١) تقدّمت الإشارة اليها في ص ١١٩ وذكر الشارح في ص ١٢٢ منها خبراً عن الرضا عليهالسلام.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ باب كيفية الصلاة ذيل ح ٣٠١ ج ٢ ص ١٣٧ ، الاستبصار : ب ٢٠٢ باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة ذيل ح ٢ ج ١ ص ٣٤٩.
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.
(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٥١.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.
(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٥.
(٩) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٩٨.