ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.
______________________________________________________
والتحرير (١) والمنتهى (٢)» وغيرها (٣). وفي «المدارك (٤)» أنه لا خلاف فيه بين العلماء. ويفهم منهم أنّ ذلك من دون كراهة بل في «كشف اللثام (٥)» الإجماع عليه. وحرّمها أبو حنيفة (٦) وأصحابه عند طلوع الشمس وعند غروبها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يتضيّق وقت الحاضرة) فلا يجوز القضاء اتّفاقاً كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» وقد تقدّم فيما استطردناه في آخر بحث التيمّم من الكلام في المضايقة والمواسعة ما له نفع في المقام. وفي إحدى الروايتين عن أحمد (١٠) أنه تجب عليه الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. وبه قال عطاء والزهري والليث ومالك (١١)
[وقت قضاء النوافل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقضى النوافل في كلّ وقت ما لم تدخل الفريضة) عند علمائنا كما في «المعتبر (١٢)» وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المدارك (١٣)» وهو خيرة «المقنعة (١٤) والنهاية (١٥) والمبسوط (١٦)
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٠ س ٣٢ وفيه ذكر الأقوى ولم يذكر الإجماع.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.
(٣) كشف اللثام : في الوقت ج ٣ ص ٦٥.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٧.
(٥ و ٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٥.
(٦) الفتاوى الهندية : كتاب الصلاة ب ١١ في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٢١.
(٧ و ١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣.
(١٠) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.
(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٨.
(١٤) المقنعة : كتاب الصلاة باب أحكام فوائت الصلاة ص ٢١٢.
(١٥) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص ٦٢.
(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.