وأوّل الوقت أفضل إلّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربّع الليل ،
______________________________________________________
«السرائر (١)» مقدار أربع. وسيأتي للمصنّف احتمال بقاء الاشتراك فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع. واحتمل ذلك أيضاً في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
[في أفضليّة أوّل الوقت إلّا ما استثني]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل الوقت أفضل) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والذكرى (٥)» وظاهر «الناصرية (٦)» حيث نسبه إلى الأصحاب و «كشف الحقّ (٧)» حيث نسبه إلى الإمامية مع استثناء المتنفّل. وفي «جامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّ الأخبار به لا تحصى. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنها مستفيضة أو متواترة ، وفي بعضها النهي (١١) عن التأخير وأنّ قوله تعالى (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ)
في التأخير عن الأوّل لا لعذر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات) تقدّم الكلام في ذلك ويأتي أيضاً إن شاء الله تعالى في كتاب الحجّ.
__________________
(١) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : باب أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣١١.
(٣) نهاية الإحكام : أوقات الصلاة ج ١ ص ٣١١.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة م ١٨ ج ١ ص ٢٧٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٢٠ س ١٣.
(٦) الناصريات ضمن (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٣٠ س ٦.
(٧) نهج الحق وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه ص ٤٢١.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٥.
(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٥ س ١٧.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٥.
(١١) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب المواقيت ح ٢٠ ج ٣ ص ٩١.