.................................................................................................
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١)» وغيرها (٢).
وعدّ منها المحقّق الثاني (٣) والفاضل المقداد (٤) تأخير العصر إلى المثلين ، وقد تقدّم الخلاف في ذلك.
وعدّ جماعة (٥) منها التأخير لشدّة الحرّ. وقيّده بعض (٦) بما إذا كانت البلاد حارّة وصلّيت في المسجد جماعة. وظاهر «الوسيلة (٧)» أنّ التأخير لها رخصة حيث قال : وجاز الإبراد بالظهر قليلاً في بلد شديد الحرّ لمن أراد أن يصلّي جماعة. وقال في «الخلاف (٨)» : إذا كان الحرّ شديداً جاز تأخيرها قليلاً رخصة ، واستحسنه «صاحب المدارك (٩)» واحتمله (واحتمل ذلك خ ل) في «نهاية الإحكام (١٠)» فعلى ذلك لو احتمل الحرّ وصلّى في أوّل الوقت كان أفضل.
وعدّ بعضهم (١١) تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار. وفي «المنتهى (١٢)» لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجهاً. واحتمل بعض الوجوب في هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وفي «كشف اللثام (١٣)» بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٦ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) مثل جامع المقاصد : أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٦ ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦ حيث ذكر المثل.
(٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.
(٥) منهم : أبو العبّاس الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٦ ، والشهيد في البيان : ص ٥١ ، والسيّد علي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٧.
(٦) المبسوط : ج ١ ص ٧٧ ، والحدائق : ج ٦ ص ٣٣٢.
(٧) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٣٩ ج ١ ص ٢٩٣.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٥.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨.
(١١) كالجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦١ ، والسرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٠.
(١٢) منتهى المطلب : في أوقات الصلاة ج ٤ ص ١٢٠.
(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.