ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ،
______________________________________________________
ومن عليه القضاء ولشدّة الحرّ والغيم قال : وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.
[حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه]
قوي له قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه) الحكم الأوّل إجماعي كما في «جامع المقاصد (١) وروض الجنان (٢)» لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداء ، فإن تعمّده بها وهو يعلم الخروج بطلت. وأمّا الحكم الثاني فقد تقدّم (٣) أنّ في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» أنّ عليه إجماع أهل العلم كافّة ، والمخالف إنّما هو ابن عبّاس والحسن والشعبي ، ورواية الحلبي (٦) مؤوّلة كما مرَّ.
والمراد بالوقت وقت الإجزاء ، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنّه يجوز تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً) الكلام يقع في مقامات :
الأوّل : في العالم العامد إذا قدّمها على وقتها ، ففي «المهذّب البارع (٧)» الإجماع على أنها تبطل إذا قدّمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصّة. وكذا
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٦ س ٢٦.
(٣) في ص ٤٧.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٢.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٣.
(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.