ولا يجوز التعويل على الظنّ مع إمكان العلم.
______________________________________________________
الخروج وبعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت وبعموم «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» (١) وبالنهي عنها قبل الوقت فتفسد. والجواب عن الأوّل أنه يحصل اليقين بالبراءة فيما يراه المكلّف وقتاً خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه ، وتجدّد شغل الذمّة بعد الوقت ممنوع. وبمثل ذلك يجاب عن الثاني والرابع ، وعن الثالث بأنه ليس في غير وقتها عند المكلّف. وربما استدلّ عليه أيضاً بتبعية الوقت للأفعال فإنّها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروباً لها. وفيه : أنّ ذلك ممنوع بشهادة الصحّة إذا أدرك في الآخر ركعة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز التعويل على الظنّ مع إمكان العلم) إجماعاً كما في «مجمع البرهان (٢) والمفاتيح (٣) وكشف اللثام (٤)». وفي «المدارك (٥)» أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً.
بيان : استدلّ عليه في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧)» بأنّ العلم يؤمن الخطاء والظنّ لا يؤمن وترك ما يؤمن معه الخطاء قبيح عقلاً. قال في «المدارك» : هذا ضعيف جدّاً ، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظنّ هنا بل لا يأباه لو قام عليه دليل. والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدلّ على ثبوت التكليف مع الظنّ للمتمكّن من العلم (٨) انتهى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٢٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٢.
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.
(٤) كشف اللثام : في وقت الصلاة ج ٣ ص ٨١.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٧.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨١.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٢.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٧.