ولو ضاق الوقت إلّا عن الطهارة وركعة صلّى واجباً
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١)» التعويل على المؤذّن الثقة إنّما هو للأعمى ، وهو ظاهر «الذكرى (٢)» وبه قال جماعة من المتأخّرين (٣). قلت : يدلّ على مختار «التذكرة والذكرى» صريح رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٤) : «لا يجزيه الأذان حتّى يعلم أنه طلع الفجر». نعم لو فرض إفادة أذان الثقة العلم بدخول الوقت كما قد يتّفق كثيراً في أذان الثقة الضابط الّذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم جاز التعويل عليه قطعاً. وقطع بعض (وقطعوا خ ل) بأنّ الأعمى يقلّد العدل العارف ، وكذا العامي الّذي لا يعرف الوقت والممنوع من عرفانه بحبس أو غيره ، ذكر ذلك في «التذكرة (٥) والذكرى (٦)» وغيرهما (٧). وفي «الذكرى (٨)» لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد فالأقرب أنه كالظانّ فتلحقه أحكامه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ضاق الوقت إلّا عن الطهارة وركعة صلّى واجباً) تقدّم الكلام في المسألة في آخر بحث الحيض مستوفىً ، ونقلنا الإجماع على هذا الحكم هناك من موضعين ، ونفي الخلاف من أهل العلم
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٣.
(٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٥.
(٣) منهم السيّد العاملي في المدارك : في الوقت ج ٣ / ٩٨ ، والاسترابادي في المطالب المظفّريه : ص ٦٦ س ٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ٢٠٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٢ ٣٨٣.
(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.
(٧) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ٧٠ ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٤ وص ١٧٥ ، وفي الحدائق الناضرة : ج ٦ ص ٤٠٣ نسبه إلى كلام جملة من الأصحاب.
(٨) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٦.