ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصّة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان.
______________________________________________________
كالجنون والحيض ونحوهما كما نصّ على ذلك جماعة (١). وهذا القضاء واجب للأخبار والإجماع حتّى على القول بأنها لو فعلت حين إدراك الركعة قضاءً أو مركبة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصّة) عندنا. وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهمالسلام كما في «كشف اللثام (٢)» وهو المعروف من المذهب كما في «المدارك (٣)» لاستحالة التكليف بهما معاً في وقت لا يسعهما. وفي «المدارك (٤)» إن قلنا بالاشتراك فاللازمهو الاولى لتقدّمها وإلّا فالثانية. وفي «المنتهى (٥)» على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين يكون مدركاً للصلاتين لو أدرك قبل الغروب أربعاً ، وهو قول الشافعي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) نفي عن ذلك الخلاف في «الخلاف (٦)». وفي «التذكرة (٧)» أنه الأشهر ، وعليه المحقّق (٨) والشهيدان (٩) والكركي (١٠) والصيمري (١١)
__________________
(١) منهم : المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٦٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٩٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص ٦١.
(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.
(٣ و ٤) مدارك الأحكام : في المواقيت ج ٣ ص ٩٤.
(٥) منتهى المطلب : أحكام المواقيت ج ٤ ص ١١١.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٤ ج ١ ص ٢٧٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.
(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٥٣ ، روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٧٨ ومسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١.
(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ (من كتب مكتبة گوهر شاد).