فلو ذكر سابقةً في أثناء لاحقةٍ عدل مع الإمكان ،
______________________________________________________
أنّ الخبر ضعيف سنداً ودلالةً والأصل العدم. وفي «التحرير (١)» عدم الترتيب بينها وبين اليوميّة. وعن «الهادي (٢)» أنّ الخبر عامّ فإن ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجّة وإلّا فالأقوى الوجوب ، انتهى. وفي «المهذّب البارع» إنّ فائتة اليومية مع حاضرة غيرها فيقدّم الحاضرة ، لأنها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر (الوقت خ ل) إلّا عنها (٣). وتمام الكلام في مبحث القضاء.
[في وجوب العدول من الصلاة الحاضرة إلى سابقتها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو ذكر سابقةً في أثناء لاحقةٍ عدل مع الإمكان) وجوب العدول من الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة ومن الفائتة إلى سابقتها الفائتة مع الإمكان فيهما إجماعي كما في «حاشية الإرشاد (٤)» المدوّنة للمحقّق الثاني ونسب الأوّل في «المدارك (٥)» إلى المتأخّرين. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث نقل النيّة. وهذان الحكمان فرع القول بوجوب ترتّب الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، فالإجماعات المنعقدة على ذلك جارية هنا.
وأمّا العدول من الحاضرة إلى الفائتة فقد نقل الشيخ في «الخلاف (٦)» الإجماع على جوازه ، ذكر ذلك في بحث نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة ولم يقل إنّ ذلك واجب. وفي موضع آخر من «الخلاف (٧)» نصّ على أنه ينقل
__________________
(١) تحرير الاحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١ س ٤.
(٢) الهادي إلى الرشاد : أحكام الوقت ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨١٠٣).
(٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٥٩.
(٤) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ١٠٣.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥٩ ج ١ ص ٣١٠.
(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٣.