.................................................................................................
______________________________________________________
في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وظاهر «التذكرة (٣)» وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥)» ومذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٦)» وهو المشهور رواية وفتوى كما في «مجمع البرهان (٧)» والمشهور كما في «المدارك (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)».
وفي «الانتصار (١١)» الإجماع على التحريم كما يظهر ذلك من «الناصرية (١٢)» كما عرفت. وهو ظاهر الحسن (١٣) والكاتب (١٤) والصدوق (١٥) في «العلل» لأنه قال : باب العلّة الّتي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس وعند غروبها ، وذكر خبر الحميري الّذي تضمّن أنه إذا انتصف النهار قارنها الشيطان وإذا زالت فارقها. وقد سمعت ما في «كشف الرموز (١٦) والمختلف (١٧)» من الإجماع على خلاف ذلك لكن في «التذكرة (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)» احتمال عدم انعقادها للنهي. وقد سمعت
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.
(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.
(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.
(٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.
(١٠) مفاتيح الشرائع : في موارد كراهة التنفّل ج ١ ص ٩٨.
(١١) الانتصار : كتاب الصلاة في النوافل ص ١٥٩ مسألة ٥٨ (جديد).
(١٢) تقدّم في صفحة ١٦ هامش ١.
(١٣) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٨.
(١٤) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٨.
(١٥) علل الشرائع : ب ٤٧ ح ١ ص ٣٤٣. وفيه «الجعفري» وهو سليمان بن جعفر وهذا هو الصحيح وما في الشرح سهو.
(١٦) تقدّم في ص ١٦٩.
(١٧) تقدّم في ص ١٦٩.
(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٥.
(١٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠.