فروع
الأوّل : الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاً ،
______________________________________________________
هذا وفي «الخلاف (١)» أنه يجهر بالليلية في النهار ويخفت في النهارية بالليل (بالنهارية في الليل خ ل) ونسب الخلاف في ذلك إلى بعض العامّة (٢).
[فروع] ستّة
[في وجوب الصلاة في أوّل الوقت موسّعاً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٣)» وعندنا في «التذكرة (٤) والمختلف (٥)» وعند الأكثر كما في «الذكرى (٦)» وهو خيرة «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» والحسن (٩) وكثير من الأصحاب كما في «المعتبر (١٠)» وهو الأبين في المذهب كما في «المبسوط (١١)» والمشهور كما في «كشف اللثام (١٢)».
وقد أجمعت الامّة على أنه لا يستحقّ العقاب إن لم يفعلها في أوّل الوقت كما في «العدّة (١٣)» للشيخ ، وقد تقدّم في أوّل الفصل الثاني ما له نفع تامّ في المقام.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٤٠ ج ١ ص ٣٨٧.
(٢) الشرح الكبير : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٢٤.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨ ج ١ ص ٢٧٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧٤.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤٣.
(٦) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣١٩.
(٧ و ١١) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٧.
(٨) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٥٨.
(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤٣.
(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٩.
(١٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.
(١٣) عدّة الاصول : في بيان الأمر الموقّت ص ٩٣ فصل ٢٥ (الطبعة الحجرية).