وقضاؤها لهما أفضل.
______________________________________________________
ويقصد بنيّته التعجيل ولو نوى الأداء صحّ. وأوّل وقته بعد صلاة العشاء كما صرّح بذلك في «المقنعة (١) والمسالك (٢)» لكن روى علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام أن «لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل (٣)».
بيان : خبر سماعة (٤) ونحوه (٥) مطلق في جواز التقديم وخبر معاوية بن وهب (٦) خصّ فيه جواز التقديم بمن يضيع القضاء والخبر الآخر لمعاوية بن وهب (٧) وخبر مرازم (٨) وخبري زرارة (٩) ومحمّد (١٠) تدلّ على المنع وعدم الجواز وخبر يعقوب الأحمر يدلّ على جوازه للشابّ (١١). وأمّا الدالّ على جوازه للمسافر فأخبار كثيرة ، منها ما رواه في «الذكرى (١٢)» من كتاب محمّد بن أبي قرّة من أنّ «فضل صلاة المسافر أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقضاؤها لهما أفضل) ولأشباههما إجماعاً كما في «كشف اللثام (١٣)» وظاهر «المدارك (١٤) والمفاتيح (١٥)» وهو المشهور
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة في الوقت ص ١٤٢.
(٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٨٦.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ٩ وذيله ج ٣ ص ١٨٣.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٨٥.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٨٥.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ١٨٦.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٨٠.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٨٠.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ١٧ ج ٣ ص ١٨٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧١.
(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٧.
(١٤) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٨ ٨٠.
(١٥) مفاتيح الشرائع : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.