الثالث : لو عجز عن تحصيل الوقت علماً أو ظنّاً صلّى بالاجتهاد ،
______________________________________________________
كما في «الذكرى (١) وإرشاد الجعفرية (٢)».
بيان : يدلّ عليه خبر عمر بن حنظلة (٣) وصحيح مسلم (٤) وخبر الحميري في «قرب الإسناد (٥)» وقد يستدلّ بكون القضاء أفضل على جواز التقديم إلّا أنه لا نصوصية في ذلك.
[في التعويل على الاجتهاد مع عدم العلم بالوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو عجز عن تحصيل الوقت علماً أو ظنّاً صلّى بالاجتهاد) المراد بالظنّ ما حصل بأمارة كورد وصنعة من غير تجشّم مشقّة الكسب والاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل ظنّ دخول الوقت بأمارة ، فالحاصل به ظنّ مع مشقة الكسب ، كذا في «جامع المقاصد (٦)» وحاصله : أنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد ظنّ ضعيف لا يمكنه سواه وليس هو شكّاً ولا وهماً ، فقد رجعت هذه المسألة حينئذٍ إلى قوله فيما مضى : وإن ظنّ ولا طريق له إلى العلم صلّى. وتنطبق عليها الإجماعات السالفة ويجري فيها الخلاف المتقدّم.
وقد صرّح بالرجوع إلى الاجتهاد المصنّف في جملة من كتبه (٧) والمحقّق
__________________
(١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٠.
(٢) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٨٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٨٥.
(٥) قرب الإسناد : ص ٩١.
(٦) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٣.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٣ ، تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٧ ، تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨١ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٨.