فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه صحّ وإلّا فلا ، إلّا أن يدخل الوقت قبل فراغه.
الرابع : لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، وإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر وأتى بالظهر أداءً إن كان في الوقت المشترك ، وإلّا صلّاهما معاً.
الخامس : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداءً وقضاءً ،
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣)» فإن صلّى مع الوهم أو الشكّ لم يجزأ وإن وافق الوقت أو تأخّر عنه لعدم الامتثال.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه صحّ وإلّا فلا ، إلّا أن يدخل الوقت قبل فراغه) هذا يعلم حاله ممّا سلف.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الرابع : لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، وإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر وأتى بالظهر أداءً إن كان في الوقت المشترك ، وإلّا صلّاهما معاً) إلى الظهر ، سواء كان اشتغاله بالعصر في الوقت المختصّ أو المشترك ، وقد تقدّم الكلام في ذلك كما تقدّم الكلام بما لا مزيد عليه في قوله : فإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر .. إلى آخره ، في أوّل المطلب الثاني.
[في سقوط الصلاة بالحيض في جميع الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداءً وقضاءً) أمّا سقوطه كذلك
__________________
(١ و ٢ و ٣) ما في الكتب الثلاثة إنّما هو مضمون ما حكاه عنها في الشرح وليس بعين عبارتها ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٨٠ ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٤ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٢٨ س ٢.