وإن خلا أوّل الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملاً ثمّ تجدّد وجب القضاء مع الإهمال ، ويستحبّ لو قصّر ، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
السادس : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن خلا أوّل الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملاً ثمّ تجدّد وجب القضاء مع الإهمال ، ويستحبّ لو قصّر.) تقدّم الكلام في ذلك (١) كلّه وفيما يتعلّق به من الفروع في الفصل الثاني من كتاب الطهارة في أحكام الحائض. كما تقدّم الكلام (٢) في قوله : «ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء» في كتاب الطهارة في الفصل المذكور وفي صدر المطلب الثاني في أحكام الأوقات.
[لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة) يريد أنه إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسنّ والإنبات وإن بعُد الفرض فإنّه يستأنف الصلاة. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (٣)» وهو خيرة «الخلاف (٤) والشرائع (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧)
__________________
(١) تقدّم سابقاً في ج ٣ ص ٣٠٨.
(٢) تقدّم سابقاً في ص ١٢٩ ١٣٣.
(٣) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥٣ ج ١ ص ٣٠٦.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الأحكام ج ١ ص ٦٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٢.
(٧) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ١.