والمشاهد لها والمصلّي في وسطها يستقبلان أيَّ جدرانها شاءا
______________________________________________________
بهذه الرواية فيه تأمّل ، لأنّ الشطر والجهة ليس ما بين المشرق والمغرب ، وسيجيء أحكام كثيرة مبتنية على ذلك ، فلعلّ الاستدلال مبنيّ على أنّ ذلك جهة في صورة النسيان والخطأ. وقالوا أيضاً : لو اعتبرت العين لقطع ببطلان بعض الصفّ المتطاول زيادةً على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها. ويندفع هذا بأنه يكفي احتمال كلّ محاذاته لها في الجهة وأضعف منه ما يقال : لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني لبُعد ما بينهما مع اتّفاقهما في القبلة ، فإنّ الاتّفاق ممنوع (١). واحتجّ الشيخ (٢) وأتباعه (٣) بالإجماع والأخبار لكنّها ضعيفة ، وبأنّ إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض الصفّ للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله. ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم ، فكما يحكم بصحّة صلاتهما لكونها إلى سمت الحرم فكذا صحّة صلاة الصفّ لكونها إلى سمت الكعبة.
[الصلاة في جوف الكعبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمشاهد لها والمصلّي في وسطها يستقبلان أيّ جدرانها شاءا) أمّا الأوّل فلا كلام فيه وفي «كشف اللثام» لا خلاف فيه (٤). وأمّا الثاني فعليه اتّفاق العلماء كما في «المعتبر (٥)» وإجماع الطائفة كما في «السرائر (٦)». وفي «المعتبر (٧)» أيضاً. وفي «المنتهى (٨) وكشف
__________________
(١) جاءت هذه العبارة بعينها في كشف اللثام فراجع الكشف : ج ٣ ص ١٣١.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.
(٣) كذخيرة المعاد : في القبلة ص ٣١٥ وكشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.
(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.
(٦) لم نعثر على أصل الفرع المذكور في السرائر فضلاً عمّا اختاره فيه ، راجع السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٤ ٢٠٨.
(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.
(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.