ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ، ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة ، والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ، ولا يفتقر إلى نصب شيء
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة) لم أجد مخالفاً من أصحابنا إلّا ما نقل عن شاذان بن جبرئيل في رسالة «إزاحة العلّة (١)» فإنّه لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح. وفي «التذكرة (٢)» لا فرق بين أن يصلّي إلى الباب أو إلى غيره ، سواء نصب بين يديه شيئاً أو لا عند علمائنا خلافاً للشافعي. وفي «المنتهى (٣)» لو صلّى جوفها والباب مفتوح ولا عتبة مرتفعة صحّت صلاته والخلاف مع الشافعي ، انتهى. وفي عبارة الكتاب تسامح ، لأنّ الباب ليس من الجدران.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة) أي العرصة ، لأنّ الاعتبار بالجهة لا البنية فإنّا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال إليها إجماعاً كما في «المنتهى (٤)» والشافعي أوجب أن تكون الصلاة إلى شيء من بنائها كما في «التذكرة (٥)» ولم ينسب فيها خلافاً إلى غيره. وفي «جامع المقاصد (٦)» لا يجب نصب شيء يصلّى إليه عندنا.
[الصلاة على سطح الكعبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمصلّي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ، ولا يفتقر إلى نصب شيء) أي يصلّي قائماً ويستقبل الجهة
__________________
(١) نقل المجلسي هذه الرسالة بكمالها في بحار الأنوار : في القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٧٦ (طبع مؤسّسة الوفاء).
(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.
(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٦.
(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠ و ١١.
(٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.