.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : بل قد يقال كما قال الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته : إنّ الوجه في تخصيص الوجه أنّ مدار صدق الاستقبال عليه ، ولذا لا يتحقّق فيما لا وجه له كالشجرة والحجر والجدار ونحوها ، انتهى. وأنت خبير بأنّ هذا لا يتمّ في قولهم يحرم استقبال القبلة في البول والغائط فإنّ جماعة (٢) منهم قالوا : إنّه لو انحرف عنها ببعض بدنه أو بفرجه لا يكفي في رفع الحرمة ، فليتأمّل. ونقل في «التذكرة (٣)» هنا عن الشافعي في ثاني وجهيه الاجتزاء في المقام بالاستقبال بالوجه.
هذا وفي «فوائد القواعد (٤)» المراد بالجهة في قول المصنّف عين الكعبة ، لأنّ الجهة إنّما تعتبر في البعيد ولا يتصوّر فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض. قلت : يؤيّد ذلك أنه صرّح في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» في المسألة بالمشاهد لها.
وفي «جامع المقاصد (١١)» في شرح عبارة الكتاب ما نصّه : ينبغي عود هذا إلى جميع ما سبق من عند قوله «والمشاهد لها» أي لو خرج بعض بدن كلّ واحد من هؤلاء أعني المشاهد لها والمصلّي في وسطها ولو بعد انهدامها إلى آخره بطلت
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في آداب الخلوة ج ١ ص ٢١٥ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٩٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ١ ص ١٥٩ والشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٢٨ والسبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.
(٤) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٥) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.
(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.
(٧) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٢٢.
(٨) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٧٠.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.
(١٠) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥١.