والصفّ المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض ، لأنّ الجهة معتبرة مع البُعد ومع المشاهدة العين.
______________________________________________________
صلاته ، إلّا أنّ قوله : «عن جهة الكعبة» قد يشعر باختصاص الحكم بالمصلّي على جبل أبي قبيس.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصفّ المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض) عندنا كما في «التذكرة (١) وكشف اللثام (٢)» قربوا من الكعبة أم بعدوا خلافاً للحنفية مطلقاً والشافعية في الأخير.
وفي «الذكرى (٣)» لو استداروا صحّ للإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة ، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. وبه حكم في «الدروس (٤) والبيان (٥)» واستحسنه «صاحب المدارك (٦)» واستشكل فيه المصنّف في «التذكرة (٧)».
فرع : قال في «الدروس (٨)» : لو صلّيا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه أمكن الصحّة إذا علم أفعاله وشاهده ولو في بعض الأحيان.
هذا وليعلم أنه لا فرق في هذا الصفّ المستطيل الخارج بعضه عن سمت الكعبة ومحاذاتها بين أن يكون في المسجد الحرام أو غيره حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد ، لأنه مع المشاهدة وحكمها يجب عليه استقبال العين فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.
(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٩.
(٣) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦١.
(٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨.
(٥) البيان : في الاستقبال إلى الكعبة ص ٥٣.
(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.
(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨.