.................................................................................................
______________________________________________________
«الذخيرة (١)» والشيخ محمّد (٢) بن الشيخ حسن من أنها حقيقة في الثلاث.
بيان : لم يفصل أبو حنيفة (٣) وأصحابه بين الركعات الثلاث وعن الصادق عليهالسلام «إن شئت سلّمت في ركعتي الوتر وإن شئت لم تسلّم» (٤) وأجاب عنه الشيخ في «التهذيب (٥)» تارةً بالحمل على التقيّة ، وتارةً بأنّ السلام المتخيّر فيه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتحقّق الخروج بالتسليم علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وتارةً بأنّ المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبّب باسم السبب مثل ما روى منصور عن مولىً لأبي جعفر عليهالسلام قال : «ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (٦)» قال في «الذكرى» : وكلّ هذا محافظة على المشهور (٧). قلت : غايته التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضي الوصل خصوصاً على عدم وجوبه للخروج من الفرائض وأمّا خبر كردويه سأل العبد الصالح عن الوتر فقال : صله (٨) ، فيحتمل الأمر من الصلاة أو التقية والوصل الصوري تقية أو استحباباً.
وليعلم أنّ عمومات الأخبار (٩) والإجماعات المستفيضة مع نصّ أكثر الأصحاب (١٠) دالّة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من الشفع ولم نعرف الخلاف في ذلك لأحد من الأصحاب قبل الشيخ البهائي كما اعترف هو بذلك ،
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ٣٤.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) الفتح الربّاني : في الفصل بين الشفع والوتر ج ٤ ص ٣٠٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٤٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ٨ كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح ٤٩٦ ج ٢ ص ١٢٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٥ ج ٣ ص ٤٨.
(٧) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٨ ج ٣ ص ٤٨.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٢٤ ج ٣ ص ٤٠.
(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٦ ص ٣٩.