وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.
______________________________________________________
الشفع ، أو لجواز حملها على ما إذا صلّاها موصولة ولو على ضرب من التقية كما ورد ذلك بعض الأخبار ، أو على أنّ المراد تعليم أنّ الوتر هي الثالثة لا الثلاث كما يزعمه العامّة (١).
ثمّ إنّ خبر رجاء بن [أبي] الضحّاك (٢) نصّ صريح في أنّ الرضا عليهالسلام كان يقنت في الثانية من الشفع وضعفه منجبر بالعمومات المشتملة على لفظ كلّ صلاة فريضة ونافلة في الأخبار والإجماعات وبعمل الأصحاب كما اعترفوا به بل صرّح جماعة كثيرون أنّ في الثلاث ثلاثة قنوتات منهم المحقّق في «المعتبر (٣)» إلى غير ذلك من المرجّحات ، على أنّ هذا الخبر قد وقع في سنده اضطراب في «الاستبصار (٤)» حيث رواه عن فضالة عن ابن مسكان عن الصادق عليهالسلام وفضالة لا يروي عنه. ثمّ إنّ ابن سنان وإن كان الظاهر أنه عبد الله ، إلّا أنه لم يصرّح به وهذا يقال في مثل المقام ، وقد استوفينا الكلام في بحث القنوت.
[في سقوط النوافل في السفر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتسقط في السفر نوافل الظهرين ونافلة العشاء)
أمّا سقوط نوافل الظهرين فإجماعي كما في «الخلاف (٥) والسرائر (٦) والروضة (٧)
__________________
(١) الفتح الربّاني : الفصل الخامس في الفصل بين الشفع والوتر ج ٤ ص ٣٠٢ ٣٠٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢٤ ج ٣ ص ٤٠.
(٣) لم نجد هذا الحكم في المعتبر فراجع كتاب الصلاة منه : ج ٢ ص ٢٣٨ و ٢٤١.
(٤) الاستبصار : باب السنّة في القنوت ح ٤ ج ١ ص ٣٣٨.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.
(٦) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٤.
(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ١ ص ٤٧٣.