.................................................................................................
______________________________________________________
وروض الجنان (١)» الميل إليه. ونسبه في «الكفاية (٢)» إلى جماعة من الأصحاب ولم يرجّح شيئاً.
وفي «المختلف (٣) وغاية المراد (٤)» عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفراً وحضراً أيضاً. وهو الّذي فهمه المحقّق الثاني (٥) من الشيخ أيضاً. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ الّذي وجدناه في كتب الشيخ جواز التنفّل راكباً وماشياً سفراً وحضراً. قلت : قال الشيخ في «الخلاف (٧)» بعد أن نقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر : مسألة إذا صلّى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها ، بل يتوجّه كيف شاء ، لعموم الآية (٨) والأخبار (٩). وقال الشافعي (١٠) : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته انتهى. وكلامه هذا إن حمل على حالة الابتداء وغيره وافق ما نقله عنه في «المختلف» من استثناء الركوب سفراً وحضراً ، وإن حمل على ما عدا الابتداء بقرينة ما سلف له قبل ذلك من أنه يستقبل أوّلاً بتكبيرة الإحرام خالف ما نقل عنه في «المختلف».
ونحو ما في «الخلاف» ما في «المبسوط» حيث قال : وأمّا النوافل فلا بأس أن يصلّيها على الراحلة في حال الاختيار ، وكذلك حال المشي ، ويستقبل القبلة
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ١٢.
(٢) كفاية الاحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٣.
(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.
(٤) غاية المراد : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١١٧.
(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠.
(٦) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.
(٧) الخلاف : في القبلة ج ١ ص ٢٩٩ مسألة ٤٥ وص ٣٠٠ مسألة ٤٦.
(٨) البقرة : ١١٥.
(٩) الكافي : باب التطوّع في السفر ج ٣ ص ٤٤٠ ح ٥ و ٨ وص ٤٤١ ح ٩ ، من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المسافر ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٢٩٧ ، تهذيب الأحكام : باب ٢٣ في صلاة السفر ج ٣ ص ٢٣٠ ح ٥٩١.
(١٠) الام : في القبلة ج ١ ص ٩٧ ، نيل الأوطار : في أبواب استقبال القبلة ج ٢ ص ١٨٣ ، المجموع : باب استقبال القبلة ج ٣ ص ٢٣٥.