.................................................................................................
______________________________________________________
استثناء السفر مع النصّ على أنّ الأولى أن يحرم مستقبلاً. وفي «البيان (١)» كما نقل عن عليّ بن بابويه (٢) استثناء الركوب. وفي «الدروس (٣)» كما نقل عن الصدوق (٤) استثناء الركوب في سفينة أو محمل. وعن الحسن (٥) استثناء السفر والحرب. وعن «الجامع (٦)» استثناء المشي مطلقاً بعد الاستقبال بأوّلها. وفيه أيضاً (٧) وفي «السرائر (٨)» استثناء السفر مع الإحرام بالتكبيرة مستقبلاً وعن ابن مهدويه (٩) استثناء ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة. وفي «الإيضاح (١٠)» استثناء الراكب في سفر القصر حال السير ، ثمّ قال : إنّ في وجوب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خلافاً. فقد صارت عبارات الأصحاب في الاستثناء على اثني عشر نحواً ، وتداخل بعض منها في بعض آخر ممكن ، فتأمّل.
بيان : حجّة القول بعدم الاشتراط مطلقاً بعد الأصل ما استفاض من الاخبار بأنّ قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) وارد في النوافل واستحباب التنفّل في الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار كما مرَّ (١١) وكلّما دلّ على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار وأولوية صلاة المستقرّ بالصحّة لاستقراره وجواز فعل النافلة مضطجعاً بغير القبلة.
قالوا : ولا تدلّ آية التوجّه على اشتراط القبلة في النوافل للصحيح الناطق (١٢)
__________________
(١) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢ و ٥٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩.
(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦١.
(٤) المقنع : باب الصلاة في السفينة ص ١٢٤.
(٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.
(٦) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.
(٧) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.
(٨) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٨.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.
(١٠) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في المستقبل له ج ١ ص ٧٨.
(١١) مرَّ سابقاً في ص ٣٢٨.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٧.