وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة
______________________________________________________
في «الفقيه (١)» وفي مضمر سليمان بن خالد : «يصلّي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت (٢)».
[في وجوب الاستقبال عند الذبح]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعند الذبح) إجماعاً كما في «الغنية (٣) ومجمع البرهان (٤)» مع الإمكان بالإجماع كما في «الانتصار (٥)».
ولا يجوز أكل ذبيحة تذبح إلى غير القبلة عمداً مع الإمكان ، لأنه مع القبلة مجمع على جوازه وما قاله جميع الفقهاء من أنّ ذلك غير واجب وأنه مستحبّ لا دليل عليه كما في «الخلاف (٦)».
وفي «الدروس» أنّ المعتبر الاستقبال بالمذبوح والمنحور في ظاهر كلام الأصحاب (٧). وفي «المهذّب البارع» يجب الاستقبال مع العلم والتمكّن. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ولا عبرة بالذابح (٨). وقوّى ذلك في «مجمع البرهان (٩)».
وفي «الروض» وجوبه عند الذبح بمعنى أنه شرط أو مع وجوب الذبح بوجه من الوجوه (١٠). وتمام الكلام يأتي في محلّه بتوفيق الله تعالى وفضله ورحمته وطوله وأتوجّه إليه في ذلك بخير خلقه محمّد وآله صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح ٨٥٨ ج ١ ص ٢٨٠.
(٢) تهذيب الاحكام : في صلاة السفينة ح ٤ ج ٣ ص ١٧١.
(٣) الغنية : في الصيد والذبائح ص ٣٩٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٧.
(٥) الانتصار : في الذبائح ص ١٩٠.
(٦) الخلاف : كتاب الضحايا مسألة ١١ ج ٦ ص ٥٠.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب التذكية درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٣.
(٨) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٥.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصيد وتوابعه ج ١١ ص ١١٣ و ١١٤.
(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٨٩ س ١٥.