ويستحبّ للجلوس للقضاء والدعاء.
______________________________________________________
[في استحباب الاستقبال للجلوس للقضاء والدعاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ للجلوس للقضاء) وفاقاً «للمبسوط (١) والذكرى (٢)» وخلافاً «للمقنعة (٣) والنهاية (٤) والكافي (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» وغيرها (٨) وخلافاً للأشهر كما في «جامع المقاصد (٩)» والأكثر ومنهم المصنّف في القضاء (١٠) كما في «كشف اللثام (١١)» وتمام الكلام فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب.
قوله : (وللدعاء) جالساً وقائماً وفي جميع الأحوال إلّا فيما يحرم أو يكره أو يجب. وفي «الذكرى (١٢) وكشف اللثام (١٣)» لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخصّ تتحقّق هنا. ونسب ذلك في «جامع المقاصد (١٤)» إلى الذكرى ساكتاً عليه. وفي «المهذّب البارع» بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال : والمباح ما عدا ما ذكرنا (١٥). وهذا نصّ في أنّ الإباحة بالمعنى الأخصّ متحقّقة هنا ، فتأمّل.
__________________
(١) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ٩٠.
(٢ و ١٢) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.
(٣) المقنعة : في آداب القاضي ص ٧٢٢.
(٤) النهاية : في آداب القضاء ص ٣٣٨.
(٥) الكافي في الفقه : فصل من تنفيذ الأحكام ص ٤٤٤.
(٦) الوسيلة : في صفة القاضي وآداب القضاء ص ٢٠٩.
(٧) السرائر : في صفات القاضي ج ٢ ص ١٥٦.
(٨) المهذّب البارع : كتاب القضاء في الآداب ج ٤ ص ٤٥٩.
(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.
(١٠) قواعد الأحكام : كتاب القضاء في الآداب ج ٢ ص ١٥٤.
(١١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.
(١٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.
(١٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.
(١٥) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٦.