ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً
______________________________________________________
[في عدم جواز الفريضة على الراحلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً) إذا لم يتمكّن عليها من الاستقبال وغيره بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والإيضاح (٣)» وبلا خلاف كما في «تخليص التلخيص».
وفي «الذكرى» الإجماع عليه وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض ، لأنّها بالنذر اعطيت حكم الواجب (٤). ووافقه على ذلك «صاحب كشف الالتباس (٥)». وفي «التذكرة» لا تصلّى المنذورة على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤدّيها على الراحلة. ثمّ قال : وليس بشيء (٦). وفي «المدارك» يمكن الفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصاً مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملاً بمقتضى الأصل وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيّده رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام «قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال : نعم (٧)» وفي الطريق محمّد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه (٨)
__________________
(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.
(٢) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٣.
(٣) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٧٩.
(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.
(٥) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٣٨.
(٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٩.