ولا صلاة جنازة
______________________________________________________
الزوال وبقوله عليهالسلام : «جُعلت لي الأرض مسجداً (١)» أي مصلّى فلا يصحّ إلّا فيما في معناها وإنّما عديناه إليه بالإجماع وغيره لم يثبت (٢) انتهى ، وهو كما ترى.
واستدلّ عليه جماعة (٣) بعموم النصوص (٤) والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفاً فإنّه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة عليه الواقفة.
قلت : ويدلّ عليه موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «لا تصلّ شيئاً من الفرض راكباً» قال النضر في حديثه : «إلّا أن تكون مريضاً (٥)» وهو عامّ في الفاعل والراكب. ومثله بدون تفاوت خبر عبد الله بن سنان أيضاً الضعيف (٦) بأحمد بن هلال (٧).
وفي «كشف اللثام» وقد يستشكل في السائرة بناءً على كونها كالسفينة بأنّ الراكب في نفسه ساكن مستقرّ وإنّما يتحرّك بالركوب بالعرض ، وحمل الأخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكّن من الاستيفاء (٨).
[في عدم جواز صلاة الجنازة على الراحلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا صلاة جنازة) إجماعاً كما في «إرشاد الجعفرية (٩)» وبه صرّح جماعة من الأصحاب (١٠)
__________________
(١) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٣١ ح ٧٦.
(٢) إيضاح الفوائد : في المستقبل له ج ١ ص ٧٩.
(٣) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الصلاة ج ٣ ص ١٥٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٣٦.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٣٨.
(٦ و ٧) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٣٧ ضعفه من جهة انهم رموه بالغلوّ ثم بالكذب ولكن التحقيق انه لا عبرة بالتضعيفات المستندة إلى الغلوّ وبيانه موكول إلى محلّه.
(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.
(٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.