.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والمسالك (٢) والروض (٣)».
بيان : قال في «مجمع البرهان» : إنّ صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام «قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» دالّ على جواز الصلاة في مثل الارجوحة (٤). وفي «الذكرى (٥)» أنه يعطى جوازها في الارجوحة. قلت : قال في «الإيضاح» : الرفّ لا يطلق إلّا على المسمّر بالمسامير (٦). وفي «كشف اللثام (٧)» المعروف من الرفّ هو المسمّر بالمسامير فلا إشكال في الصلاة عليه كالغرف بخلاف الارجوحة فإنّها تتعلّق بالحبال وتتحرّك بالركوع والسجود قليلاً إن قصرت حبالها وكانت مُحكمة وإلّا اضطربت اضطراباً شديداً متفاحشاً. ولكن في «جامع المقاصد (٨)» أنّ الرفّ أيضاً يتحرّك قليلاً إذا كان مثبتاً. وأمّا السرير ففي خبر إبراهيم بن أبي محمود ومضمر أحمد بن محمّد «أنه يصلّى عليه (٩)».
__________________
(١) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.
(٢) مسالك الإفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.
(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ٢٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٥.
(٥) ذكرى الشيعة : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.
(٦) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨٠.
(٧) المذكور في كشف اللثام المطبوع قوله : وأمّا الرفّ فالمعروف منه المسمّر بالمسامير ، إشكال في الصلاة عليه كالغرف وبه صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال عليهالسلام : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، انتهى. ولا شكّ أنّ العبارة المطبوعة في كشف اللثام غلط نشأ من عدم الضبط والصحيح أن تكون بعد قوله «بالمسامير» : فلا إشكال في الصلاة عليه. كما في الشرح ، وذلك أولاً بقرينة قوله كالغرف ، وثانياً بقرينة استشهاده بالصحيحة ، راجع كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٦ ، فتأمّل حتّى تعرف.
(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٤٦٧.