والماشي كالراكب
______________________________________________________
«نهاية الإحكام» الأقرب أنه لا يجب عليه أن يبلغ فيه غاية وسعه في الانحناء (١)
[في صلاة الفريضة ماشياً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والماشي كالراكب) لا تجوز له صلاة الفريضة ماشياً مع الاختيار والأمن ، وهو قول أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٢)» وقال فيه أيضاً : وإذا اضطرّ يصلّي على حسب حاله ماشياً يستقبل القبلة ما أمكنه ويؤمي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (٣).
ويجب عليه التحرّز عن ملاقات النجاسة غير المعفوّ لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان كما نصّ على ذلك جماعة (٤).
وجوّز في «نهاية الإحكام» الركض على الدابّة للراكب والعدو للماشي من غير ضرورة ، لأنّهما نوعان من المشي والركوب (٥).
وفي «الشرائع» اعتبار ضيق الوقت في المضطرّ للصلاة ماشياً (٦). ولم أجد أحداً اعتبره سواه لكن قال في «المدارك» : إنه أحوط ، وإطلاق الآية الكريمة وصحيح عبد الرحمن وكلام الأصحاب يقضي بعدم الفرق بين ضيق الوقت وسعته (٧) لكن عبارة «الفقه الرضوي» صريحة في اعتبار آخر الوقت للراكب (٨).
__________________
(١) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٧.
(٢ و ٣) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩١.
(٤) منهم : العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٨ والشهيد الثاني في مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٥٩ ، والصيمري في كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٨.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٧.
(٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.
(٨) فقه الرضا : باب ١٤ في صلاة الخوف ص ١٤٨.