ويسقط الاستقبال مع التعذّر كالمطاردة والدابّة الصائلة والمتردّية.
______________________________________________________
ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة فالأجود تقديم أكثرهما استيفاءً للأفعال كما في «الذكرى (١) وحاشية الميسي والمسالك (٢) والروض (٣) والمدارك (٤)» فإن تساويا رجّح المشي كما في «المسالك (٥)». وفي «المدارك (٦)» أنه يتخيّر. وفي «روض الجنان (٧)» إن تساويا ففي التخيير أو ترجيح الركوب لحصول الاستقرار الذاتي فلا تؤثّر الحركة العرضية أو ترجيح المشي لحصول أصل القيام أوجُه أجودها الأخير ، لأنّ فوات وصف القيام مع المشي أسهل من فوات أصله مع الركوب. وفي «الذكرى (٨)» ظاهر الآية التخيير ، ويمكن ترجيح المشي لحصول ركن القيام. ويعارضه أنّ حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقرّ بالذات. ومع ذلك فالآية يجوز أن تكون لبيان شرعيّة الأمرين وإن كان بينهما ترتيب كآية كفّارة الصيد. ثمّ قال : ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب ولا يكون ذلك منافياً للصلاة لأنّه من أفعالها كما يأتي في صلاة الخوف.
[في سقوط الاستقبال مع التعذّر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسقط الاستقبال مع التعذّر كالمطاردة والدابّة الصائلة والمتردّية) هذان الحكمان ثابتان بإجماع العلماء والأخبار (٩) بذلك مستفيضة. وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى ، وبيان
__________________
(١) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٤.
(٢) مسالك الإفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.
(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٦ س ١٠.
(٤ و ٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.
(٥) مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٥٨.
(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٦ س ١١.
(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٩٤.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٠.