المطلب الثالث في المستقبل :
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة ، فإن جهلها عوّل على ما وضعه الشرع أمارة ،
______________________________________________________
أنّ ذلك لا يخصّ المطارد بل كلّ خائف من لصّ أو سبع أو غريق. وعن أبي حنيفة (١) جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتال دون الراجل.
وفي العبارة مناقشة لفظية من جهة التكرار والجواب عنها سهل. وفي حواشي الشهيد (٢) أنّ في العبارة دقيقة هي أنّ الاستقبال إنّما هو بالمذبوح لا بالذابح. وقال في «جامع المقاصد (٣)» : في استفادة ذلك منها نظر.
[المطلب الثالث : في المستقبل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة ، فإن جهلها عوّل على ما وضعه الشرع أمارة) أمّا وجوب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة فظاهر كما عرفت. وأمّا وجوب التعويل لفاقد العلم على الأمارات المفيدة للظنّ فعليه اتّفاق أهل العلم كما في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧)» كما يأتي.
وقال في «جامع المقاصد (٨)» : أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة ، فكان حقّ العبارة أن يقول : فإن جهلها عوّل على ما يفيد القطع من العلامات ثمّ على ما يفيد الظنّ. ثمّ قال : ويمكن أن يقال : العلامات المذكورة
__________________
(١) بدائع الصنائع : ج ١ ص ٢٤٥.
(٢) لا يوجد لدينا حواشي الشهيد ونقله عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.
(٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.
(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.
(٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٢.
(٧) تحرير الأحكام : في المستقبل ج ١ ص ٢٩ س ٢.
(٨) جامع المقاصد : في المستقبل ج ٢ ص ٦٩.