.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنّف (١) فنصّا على تجويزه التقليد في المبسوط. وهو خيرة «المختلف (٢) والمنتهى (٣) والبيان (٤) والألفية (٥) والروضة (٦)» وظاهر «الكتاب» فيما يأتي و «الشرائع (٧) واللمعة (٨) والدروس (٩)» وأنكره المحقّق الثاني في «شرح الألفية» وقال : إنّه لم يقل به أحد (١٠). والثاني خيرة «المبسوط» في موضع آخر منه حيث قال : ومتى كان الإنسان عالماً بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلّد غيره في الرجوع إلى أحد الجهات ، لأنه لا دليل له عليه ، بل يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة يصلّي إلى أيّ جهة شاء. وإن قلّد في حال الضرورة جازت صلاته ، لأنّ الجهة الّتي قلّد فيها هو مخيّر في الصلاة إليها وإلى غيرها (١١)
__________________
(١ و ٢) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧١ و ٧٢.
(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.
(٤) البيان : في القبلة ص ٥٤.
(٥) الألفية : في القبلة ص ٥٣.
(٦) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٦.
(٨) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.
(٩) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٥٩ و ١٦٠.
(١٠) عبارة شرح الألفية هنا غير مفيدة للمحكيّ عنه ، فإنّه رحمهالله نسب إلى ظاهر المصنّف في الألفية فيمن فقد الأمارات أنّ إفتاءه بالتقليد في المقام خلاف ما في سائر كتبه ولم يتذكّر لقول سائر الأصحاب ، ثمّ قال في الفرع الآخر وهو ما لو جهل الأمارات : أن المصنّف وعامة الأصحاب جوّزوا التقليد ، وأمّا ما حكاه عنه الشارح في المقام من إنكاره ذهاب أحدٍ من القوم إلى جواز التقليد في فاقد الأمارات فلم نعثر عليه في شرحه. فراجع شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ٣ ص ٢٤٤. فما نسبه إلى عامّة الأصحاب ليس ما هو فرعُنا وهو ما لو فقد الأمارات ، وما هو فرعنا المذكور لم يتعرّض فيه لفتوى الأصحاب إلّا فتوى الشهيد في كتبه ، ثمّ إنّ غالب ما رأيناه في كتب القوم في الفرع المبحوث عنه إلّا الذكرى هو ذهابهم إلى جواز التقليد كالشهيد في الدروس والبيان واللمعة والألفية ، فلو كان المراد عدم ذهابهم إلى التقليد في المقام فهو خلاف ما في كتبهم ، فتأمّل.
(١١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.