والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلّة القبلة ،
______________________________________________________
شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليهما ، وفيه قوّة ، لأنهما حجّة شرعيّة (١) ، انتهى. وسمعت عبارة «نهاية الإحكام (٢)». وفي «الدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف اللثام (٦)» أنه يرجع إلى إخبار الغير. وهو الّذي فهمه الفاضل الهندي من عبارة الشرائع. وقد سمعت فيما مضى عبارة «الذكرى (٧)» واحتجّ عليه في «كشف اللثام» بأنّ التعويل عليه حينئذٍ يكون اجتهاداً رافعاً لاجتهاده الأوّل (٨).
[حكم الأعمى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلّة القبلة) هذا هو المشهور كما في «روض الجنان (٩) والمقاصد العلية (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «رسالة صاحب المعالم (١١) وشرحها». وفي «المبسوط (١٢) والشرائع (١٣) والمهذّب (١٤) والإصباح (١٥)» فيما نقل عنهما أنه يرجع إلى قول الغير وهو وإن كان أعمّ من التقليد إلّا أنّ المراد التقليد كما فهم ذلك من عبارتي «المبسوط والشرائع» جماعة (١٦). فالظاهر انحصار الخلاف صريحاً في
__________________
(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.
(٢) تقدّم في ص ٣٦٨.
(٣) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.
(٤) البيان : في القبلة ص ٥٤.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.
(٦ و ٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٤.
(٧) تقدّم في ص ٣٦٩ ٣٧٠.
(٩) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٠.
(١٠) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٥ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(١١) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١٢) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.
(١٣) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.
(١٤) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٧.
(١٥) إصباح الشيعة : في القبلة ص ٦٢.
(١٦) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٥ ، والشهيد الثاني في