.................................................................................................
______________________________________________________
«الخلاف (١)» قال فيه : الأعمى ومَن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعاً مع الاخيتار ، وعند الضرورة يصلّيان إلى أيّ جهة شاءا ، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي. وقد يظهر من «الألفية (٢)» كما يلوح من «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» موافقة الخلاف حيث يقولون : من لم يتمكّن من ذلك لغيم أو غيره وفقد سائر الأمارات والعلامات صلّى إلى أربع جهات ولا يتعرّضون لشأن الأعمى بخصوصه.
هذا وقال في «الخلاف» : وأمّا إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ، لأنهما مخيّران في ذلك وفي غيرهما من الجهات ، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدلّ دليل على وجوب القبول من الغير (٨).
قلت : الدليل على وجوب القبول من الغير حال الضرورة عدم جواز ترجيح المرجوح عقلاً وشرعاً ، مضافاً إلى آية النبأ (٩) وأخبار الأعمى (١٠) والدليل على جوازه حال السعة لزوم الحرج لو أوجبنا عليه الأربع وأخبار الائتمام به إذا وجّه إلى القبلة وأصل البراءة من وجوب الصلاة أربعاً.
وهذا إذا لم يكن له طريق إلى العلم من تواتر ونحوه ولا اجتهاد مستنبط من العلم كما نصّ عليه كثير من الأصحاب (١١). ومن لم ينصّ عليه فهو مراد له قطعاً ، إذ لا قائل بوجوب التقليد عليه مطلقاً كما لا قائل بوجوب الصلاة إلى الأربع عليه
__________________
مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.
(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٩ ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) الألفية : في القبلة ص ٥٣.
(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.
(٤) النهاية : في القبلة ص ٦٣.
(٥) المراسم : في القبلة ص ٦١.
(٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.
(٧) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.
(٨) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٩ ج ١ ص ٣٠٢.
(٩) الحجرات : ٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٥.
(١١) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٥.