.................................................................................................
______________________________________________________
والذكرى (١) وكشف الالتباس (٢)» لو رجع إلى المفضول بطلت صلاته. وفي «المنتهى (٣)» أيضاً لا عبرة بظنّ المقلّد هنا ، فلو ظنّ إصابة المفضول لم يمنعه ذلك من تقليد الأفضل. وفي «التحرير (٤)» لو رجع إلى المفضول مع الشرائط فالأقرب الصحّة. قلت : وهو خيرة الشافعي (٥) لأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد فكذا مع الاجتماع كما لو استويا. والجواب أنّ الفرق ظاهر ، ثمّ إنّه إنّما له الأخذ ممّن له الرجوع إليه إذا لم يعارضه غيره وخصوصاً الأقوى. وفي «التحرير (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠) وغاية المرام (١١) والروض (١٢)» أنهما إن
__________________
(١) ليس في الذكرى ما يدلّ على ما في الشرح صريحاً فإنّه بعد فرض المسألة فيما لو وجد المجتهدان مع كون أحدهما الأعلم الأوثق واحتمال التساوي في الرجوع قال : ويضعف بأنه رجوع إلى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى ، انتهى. فإنّ تضعيفه الرجوع إلى المرجوح لا يدلّ على بطلان الصلاة اذا رجع إليه على نحو ما بيّناه آنفاً. راجع الذكرى : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣.
(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٧٩ س ٤ ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.
(٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١٧.
(٥) المجموع : ج ٣ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٧٣ ٤٧٤ ، الشرح الكبير : ج ١ ص ٤٩٠.
(٦) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩.
(٧) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.
(٨) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.
(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧٣.
(١٠) ما في الموجز إنّما يدلّ على ما حكى عنه في الشرح بالمفهوم والملازمة لا بالصراحة لأنه قال : ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد وعن الاعلم لو تساويا ، انتهى. ومحلّ استفادة الحكم المذكور في الشرح في عبارته قوله : وعن الأعلم لو تساويا فإنّه إذا وجب عليه الرجوع إلى المخبر الأعلم إذا كان متساويين في المخبرية فبحكم العقل والشرع يجب عليه الرجوع إلى أيّهما شاء إذا تساويا ولم يكن أحدهما أعلم. راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.
(١١) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(١٢) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ٢١.