ولو فقد المقلّد ، فإن اتّسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات لأربع جهات ،
______________________________________________________
جماعة (١). واحتمل بعضهم التعويل في معرفة القبلة على قبلة أهل الكتاب (٢).
[في الصلاة إلى أربع جهات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد المقلّد ، فإن اتّسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات لأربع جهات) وفاقاً للمعظم كما في «كشف اللثام (٣)». وفي «الغنية (٤)» من لا يعلم جهة القبلة ولا ظنّها صلّى أربعاً إجماعاً. وفي «المعتبر» لو لم تتحصّل الأمارات واشتبهت الجهات صلّى أربعاً عند علمائنا (٥). وفي «المنتهى (٦)» لو لم يغلب على ظنّه وفقد الأمارات صلّى أربعاً عند علمائنا ، نعم إن أفاده التقليد الظنّ قلّد. وفي «التذكرة» العارف بأدلّة القبلة إذا لم يحصل له الظنّ بعد الاجتهاد والوقت متّسع فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ذهب إليه علماؤنا (٧).
وفي «الذكرى» لو خاف فوت الوقت بالاجتهاد فظاهر الأصحاب الصلاة إلى أربع جهات (٨) وفي موضع آخر منها : إذا خفيت القبلة فالأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات (٩) وفي «البيان» لو فقد الأمارات صلّى إلى أربع جهات مع سعة
__________________
(١) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٨.
(٢) لم نجد في عبارات القوم ما يظهر منه هذا الاحتمال إلّا في المنتهى حيث قال في أحكام الخلل : الثاني لو أفاد قول الكافر أو الفاسق الظنّ للمتحير ففي المصير إلى قولهما نظر أقربه اتباع ظنّه ، وكذا لو وجد قبلة للمشركين كالنصارى اذا وجد في كنائسهم محاريب إلى المشرق هل يستدلّ به على المشرق؟ فيه التوقّف ، انتهى. وعبارته ظاهرة في جواز التعويل بشرط إفادته الظنّ لا مطلقاً ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٢٠١
(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٤.
(٤) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٩.
(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.
(٦) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٢.
(٧) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٨.
(٨ و ٩) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧١ و ١٧٢.