.................................................................................................
______________________________________________________
كما هو صريح بعضها ، وحمل خبر خراش على الأفضلية ، وأنّ غرض المعصوم منع ما ادّعاه المعترض من التسوية في الاجتهاد ، فإنّ الاجتهاد عندهم نازل منزلة اليقين ، فإذا كان في صورة حصول الاجتهاد الأفضل أن يكون كذا ففي غيره بطريق أولى كما ذكره بعضهم (١).
هذا وفي «جامع المقاصد» أنّ قول المصنّف «أربع مرّات مستدرك» لا فائدة فيه أصلاً بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرّات كلّ مرّة إلى أربع جهات (٢). قلت : يمكن الجواب بأنه إنّما لم يكتف بالصلاة إلى الأربع عن ذكر المرّات لئلّا يوهم الاكتفاء بصلاة واحدة تقع إلى الأربع جهات بحيث توزع أفعالها عليها ، فلا تكرار ولا إيهام.
ولو كان عليه فرضان في وقت واحد فظاهر إطلاق جماعة (٣) وبعض (٤) الإجماعات أنه يصلّيهما معاً إلى أوّل جهة وكذلك في الثانية والثالثة والرابعة. وهو خيرة «نهاية الإحكام (٥)» ونفى عنه البأس في «المدارك (٦)» وإليه ذهب استاذنا (٧) الشريف وشيخنا الشيخ (٨) دامت حراستهما. وظاهر جماعة (٩) كما هو ظاهر بعض (١٠)
__________________
(١) راجع الحدائق : ج ٦ ص ٤٠٠ ، والمصابيح : ج ٢ ص ١٠٧.
(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.
(٣) لعلّ مراده رحمهالله أنّ عبارات الأصحاب الّذين حكموا بالصلاة إلى أربع جهات مطلقة بالنسبة إلى من كان عليه فرضان في أنه يصلّي كلّ واحد منهما إلى الأربع منفرداً أو يصلّيهما منضمّاً.
(٤) راجع المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩ وذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧١ وكشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣.
(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.
(٦) لم نظفر في المدارك على أصل المسألة فضلاً عن أن يختار منها قولاً ، فراجع المدارك : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧.
(٧) لم نظفر على مذهبه في الدرّة ولا مصابيحه فراجع لعلّك تجده في غيرهما من كتبه إن عثرت عليه.
(٨) لم نجد هذا المذهب في كشف الغطاء ، وأمّا غيره فليس بموجود لدينا.
(٩) يمكن الاستظهار لتلك النسبة من كلام العلّامة في النهاية : ج ١ ص ٣٩٨ في سطور ويمكن استفادته من كلامه بعد ذلك في الصفحات أيضاً ، أمّا في غيره فلم نعثر عليه.
(١٠) لم نعثر على هذا الظهور.