الثاني : لو صلّى بالظنّ أو لضيق الوقت ثمّ تبيّن الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيراً ،
______________________________________________________
في «الخلاف (١) والمبسوط (٢)» فحكم بعدم الإعادة مع الإصابة ، لأصل البراءة وتحقّق الصلاة نحو القبلة. وفي «المنتهى (٣)» القولان قويّان. واستشكل في «المعتبر (٤) والتحرير (٥)». وقال في «المبسوط (٦)» : ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية. وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» في هذا الإطلاق أيضاً إشكال.
بيان : ما اختاره المصنّف هنا من الإعادة وإن أصاب هو الصواب ، لأنّ الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور.
[لو بان الخطأ في القبلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : لو صلّى بالظنّ أو لضيق الوقت ثمّ تبيّن الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيراً) هذا مذهب العلماء كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» وفي «المدارك (١١)» بإجماع العلماء قاله جماعة منهم المحقّق والعلّامة. وهو موضع وفاق كما في «التذكرة (١٢) والتنقيح (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) والروض (١٥) والمفاتيح (١٦)» وبه صرّح المحقّق (١٧)
__________________
(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٥٠ ج ١ ص ٣٠٣.
(٢ و ٦) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.
(٣ و ٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.
(٤ و ٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.
(٥) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١ و ٢.
(٩) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.
(١٠) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٥.
(١١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٩.
(١٣) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.
(١٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٧ س ١٠ ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٢.
(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.
(١٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٧ ٦٨.