.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها (١) أنه لم يثبت لها طريق من طرق أصحابنا.
وقال في «الروض (٢) والروضة (٣)» : بقي صلوات اخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيّد رضيّ الدين ابن طاووس في تتمّاته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين وترك الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها ، انتهى.
واستثنى أبو العباس في «الموجز (٤)» وتبعه الصيمري (٥) في شرحه صلاة أحد عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة. وعن علي بن بابويه (٦) أنّ صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة ، وهو خيرة ولده في «الهداية (٧)» وتمام الكلام في بحث العيد.
وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ في قواعد الشهيد أنّ ظاهر الصدوق أنّ صلاة التسبيح أربع بتسليمة. قلت : وذكر في «الذكرى (٩)» أنّ ذلك ظاهر «المقنع» ولم نجد ذلك في «المقنع» وكأنه أخذه من ظاهر «المختلف (١٠)» حيث قال : قال الصدوق في كتاب المقنع وروي : أنها بتسليمتين قلت : وهذه العبارة لم نجدها أيضاً في المقنع. وهو الظاهر من «صاحب البحار (١١)» ونصّ «الفقيه (١٢) والهداية (١٣)» أنها بتسليمتين.
__________________
(١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة ج ٦ ص ٧٧.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ٣٢٨ س ٢٠ و ٢٥.
(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة ص ١٠٤.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦٧.
(٧) الهداية : كتاب الصلاة ب ١١٤ باب صلاة العيدين ص ٥٣.
(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٨.
(٩) ذكرى الشيعة : في نفل الصلوات ج ٤ ص ٢٤٥.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥١.
(١١) بحار الأنوار : كتاب الصلاة ج ٩١ ص ٢١٢.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الحبوة والتسبيح ح ١٥٣٣ ص ٥٥٣.
(١٣) الهداية : كتاب الصلاة ب ٥٩ صلاة جعفر ص ٣٧.